*حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به*
🔹〰🔹〰🔹
*للعلامه/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-*
🔹〰🔹〰🔹
*السؤال:*
ما حكم شرب الدخان؟
وهل هو حرام أم مكروه ؟
وما حكم بيعه والاتجار فيه ؟
*الجواب*
الدخان محرم؛ لكونه خبيث ومشتملا على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث،
قال الله سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}(سورة المائدة:4)
وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (سورة الأعراف:157)
والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه؛ لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. والواجب على من كان يشرب أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود في ذلك ، ومن تاب صادقا تاب الله عليه
كما قال عز وجل: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة النــور:31)،
وقال سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (سورة طـه:82)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « التوبة تجب ما كان قبلها »،
وقال عليه الصلاة والسلام: « التائب من الذنب كمن لا ذنب له ».
■ مجموع الفتاوى (19/82)
🔹〰🔹〰🔹
📌*خدمة فتاوى كبار العلماء السلفيين*
ابن باز،ابن عثيمين،الالباني،الوادعي،الفوزان
📤أنشر فالدال على الخير كفاعله
🔹〰🔹〰🔹
*للعلامه/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-*
🔹〰🔹〰🔹
*السؤال:*
ما حكم شرب الدخان؟
وهل هو حرام أم مكروه ؟
وما حكم بيعه والاتجار فيه ؟
*الجواب*
الدخان محرم؛ لكونه خبيث ومشتملا على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث،
قال الله سبحانه وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}(سورة المائدة:4)
وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (سورة الأعراف:157)
والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه؛ لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. والواجب على من كان يشرب أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود في ذلك ، ومن تاب صادقا تاب الله عليه
كما قال عز وجل: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة النــور:31)،
وقال سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (سورة طـه:82)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « التوبة تجب ما كان قبلها »،
وقال عليه الصلاة والسلام: « التائب من الذنب كمن لا ذنب له ».
■ مجموع الفتاوى (19/82)
🔹〰🔹〰🔹
📌*خدمة فتاوى كبار العلماء السلفيين*
ابن باز،ابن عثيمين،الالباني،الوادعي،الفوزان
📤أنشر فالدال على الخير كفاعله