آخر المواضيع

Post Top Ad

Your Ad Spot

26‏/11‏/2016

فقه الطهارة - باب نواقض الوضوء

فقه الطهارة - باب نواقض الوضوء
من سلسلة فقه العبادات
🔹〰🔹〰🔹
● إذا انتقض الوضوء أثناء الصلاة عن يقين بسماع صوت أو وجود رائحة، فيجب إعادة الوضوء والصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا فَسَا أحدكم في الصلاةِ فلينصرفْ، وَليَتَوضأ، وليُعدِ الصلاةَ» رواه أهل السنن بإسناد حسن.

● من كان حدثه دائماً، فإنه يتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها، ثم يصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضره ما خرج منه في الوقت.

●  من كان على جنابة فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل.

● ولا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

● إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه، ولا يتلفت إليه، لكونه من وساوس الشيطان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه أنه سئل عن مثل هذا، فقال: «لا ينصرف حتى يسمعَ صوتاً، أو يجد ريحاً».

● إن جزم المصلي بخروج الريح أو البول ونحوهما يقيناً، فإن صلاته تبطل، لفساد طهارته، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة.

● المني طاهر ويجب فيه الغسل إذا خرج عن شهوة، فإن كان خروجه عن غير شهوة أوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها، كالطواف، ومس المصحف.

● الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة إن كانت مستمرة في غالب الأوقات فعليها الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت، كالمستحاضة، وكصاحب سلس البول.

● إن كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول، متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة.

● كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة.

● مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواءً كان عن شهوة، أو غير شهوة.

● قوله سبحانه وتعالى: ((أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)) [النساء: من الآية 43] المراد به الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم، وليس المراد به مس اليد.

● قوله سبحانه وتعالى: ((أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)) [النساء:43] يشير إلى الحدث الأصغر، وقوله ((أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [النساء:43] يشير به إلى الحدث الأكبر، لأن الملامسة كناية عن الجماع في أصح قولي العلماء.

● ليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً.

● إذا كان في الأرض نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة، أو في رجله رطوبة.

● ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبه فإنه يغسل يده.

● المضمضة مستحبة من آثار الطعام ولا يشر بقاء شيء من ذلك في الأسنان بحكم الصلاة.

● الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء، ولا حرج فيه، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه يُنتقض الوضوء بذلك.
أما ما لا يسمى لحماً كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء به نظر.

● لحم الغنم والبقر ولحم الصيد، وغيرها من اللحوم المباحة، لا ينتقض الوضوء بها، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء.

● المداعبة التي تحصل بين الزوجين طيبة ومشروعة، فيداعبها وتداعبه، وهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله، ولا ينتقض الوضوء بذلك إذا كانت المداعبة كالتقبيل.

● لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج.

● ولا بأس بلمس الطبيب الدم إذا دعت الحاجة للمسه، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول.

● إذا مس الفرج انتقض وضوؤه قبلاً كان أو دبراً.

● النعاس لا ينتقض به الوضوء، وإنما ينتقض بالنوم الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن حوله.

● حديث: «العينُ وكاءُ السَّه، فإذا نامت العينان استطلقَ الوكاءُ» رواه أحمد، والطبراني، وفي سنده ضعف، لكن له شواهد تعضده، كحديث صفوان، وبذلك يكون حديثاً حسناً.

● إذا كان النوم يسيراً فلا ينقض الوضوء كونه ينعس ويشعر بمن حوله.

● الغيبوبة: إذا كان شيء يسيراً لا يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس بوجود الحدث فلا يضر.

● إن كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه، كالسكران أو المصاب بمرض أفقده شعوره حتى صار في غيبوبة، فهذا ينتقض وضوؤه كالإغماء.

● الجنب ليس له أن يقرأ القرآن مطلقاً لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة.

● الحائض والنفساء تجوز لهما قراءة القرآن عن ظهر قلب، لأنهما تطول مدتهما، وليس الأمر في أيديهما كالجنب.

● حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تقرأ الحائضُ ولا الجنبُ شيئاً من القرآنِ» حديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة وهو حجازي وإسماعيل روايته عن غير الشاميين ضعيفة.

● يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة، لأنها لا تسمى مصحفاً.

● فائدة: الأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي: هي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: «أن لا يمسَ القرآنَ إلا طاهرٌ» حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً.

● لا يجوز نقل المصحف من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة، لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة، كأن يأخذه في لفافة أو جرابة، أو بعلاقته فلا بأس.

● المدرس وغيره، ليس له أن يمس المصحف وهو على غير طهارة.

● حديث علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئاً من القرآن، وقال: «هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية» رواه أحمد بإسناد جيد.

● استماع الجنب لقراءة القرآن لا حرج في ذلك، لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف.

● إذا صافح المسلم النصراني، أو اليهودي، أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك، لكنه ليس له أن يصافحهم، وليس له أن يبدأهم بالسلام، إلا إذا بدؤوه هم بالسلام فصافحوه فلا بأس بالمقابلة.

● رد السلام أثناء الوضوء ليس بمكروه، ولا ينقض الوضوء، فإذا سُلِّم عليك وأنت تتوضأ الوضوء الشرعي، فالواجب عليك: أن ترد السلام.

● إذا كان يستنجي فالأظهر: أنه يرد السلام، لأن الاستنجاء ليس بولاً ولا غائطاً، لكنه فيه مس للنجاسة، وإن ترك فلا حرج، وإن رد فلا حرج.

● لا يجب الوضوء من مرق لحم الجمل ولا الطعام الذي طبخ به لحم الجمل، ولا من لبن الإبل.

● الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة لمن أحدث ثم ذهب فتوضأ حديث ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ.

● كون السائل لُفت نظره مرة أو مرتين إلى لُمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى إنها غير صحيحة، لأنه الأصل إن شاء الله أنه توضأ وضوءاً صحيحاً ولا ينتقض الأصل بالشكوك، وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة الأصل سلامته ولا إعادة عليه، لما مضى من صلواته.

● الواجب على من أحدث وهو في الصلاة، أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته، ويذهب ليتوضأ ويعود ويصلي ما يدرك من صلاة الجماعة.

● وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، وإذا توضأت وعلى رأسها حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى.

● أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات. ولا يكفي المسح.

● وإن نقضته في الحديث وغسلته كان أفض
دهن الشعر بالزيت أو غيره من أنواع الأدهان لا يمنع مسحه في الوضوء، ولا غسله من الجنابة والحيض والنفاس.

● لا يجب الوضوء من الطيب المعروف بالكولونيا، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه، لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته.

● شرب الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث يجب تركه.

● تغسيل الميت لا ينقض الوضوء.

● حديث: «من مسَّ ذكرَهُ فليتوضأ» رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح [جمع الطيار]

● الأطفال الذين دون السبع لا يمكّنون من مس المصحف ولو توضئوا لأنه لا وضوء لهم لعدم تمييزهم.

● دخول المقابر لا ينقض الوضوء، بل هذا قول باطل لا أساس له في الشرع المطهر.

~~ انتهى ~~
التالي: باب الغسل
🔹〰🔹〰🔹
*المصدر:*
تطبيق الاختيارات الفقهيه من فتاوى الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-
رابط تحميل الكتاب pdf :
https://goo.gl/K124s5
🔹〰🔹〰🔹
📌 *خدمة فوائد كبار العلماء السلفيين*
*شاهد باقي الرسائل من هنا*
https://goo.gl/qrtC24

📌 *اشترك معنا "اضغط هنا"*
https://goo.gl/MY3sOZ

♻ *أنشر فالدال على الخير كفاعله*

Post Top Ad

Your Ad Spot

الاكثر إهتماما