آخر المواضيع

Post Top Ad

Your Ad Spot

14‏/11‏/2016

فقه الطهارة - باب الآنية

فقه الطهارة - باب الآنية
من سلسلة فقه العبادات
رساله رقم (3)
🔹〰🔹〰🔹
■ إذا علم أن الصنابر والأواني مطلية بالذهب أو الفضة لم يجز استعمالها.

● قول النبي صلى الله عليه وسلم: « *مَنْ شربَ في إناءِ ذهبٍ أو فضةٍ، أو أناءٍ فيه شيءٌ مِن ذلكَ، فإنَما يُجَرْجِرُ في بطنهِ نارَ جهنم* َ» نهي يعمُّ ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطلياً بشيء منهما، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث، وهكذا الأواني الصغار، كأكواب الشاي، وأكواب القهوة، والملاعق، لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك والحذر منه.

■ لا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «إنها للكفار في الدنيا، ولكم - يعني المسلمين - في الآخرة» تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدارن والسقف والفرش ونحو ذلك.

■ كل إناء يخشى أن يكون فيه نجاسة سواءً كان للكفرة أو غير الكفرة بغسله ويأكل فيه، مثلما قال صلى الله عليه وسلم: «فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها» وهكذا الوضوء فيها لا حرج فيه بعد أن يغسلها.

■ أسنان الذهب تجوز للنساء خاصة، أما الرجال فلا يجوز لهم لبس أسنان الذهب إذا تيسر غيرها. [جمع الطيار]

■ من ركَّب سن ذهب من الرجال من أجل الزينة فيلزمه إزالته.
رابط تحميل الكتاب pdf :
https://goo.gl/K124s5

🔹〰🔹〰🔹
*المصدر:*
تطبيق الاختيارات الفقهيه من فتاوى الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-
🔹〰🔹〰🔹
📌 *خدمة فوائد كبار العلماء السلفيين*
*شاهد باقي الرسائل من هنا*
https://goo.gl/qrtC24

📌 *اشترك معنا "اضغط هنا"*
https://goo.gl/MY3sOZ

♻ *أنشر فالدال على الخير كفاعله*

Post Top Ad

Your Ad Spot

الاكثر إهتماما