آخر المواضيع

Post Top Ad

Your Ad Spot

02‏/02‏/2017

فقه الصلاة - باب صفة الصلاة

فقه الصلاة - باب صفة الصلاة
من سلسلة فقه العبادات
🔹〰🔹〰🔹
الاختيارات الفقهيه للعلامة/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-
🔹〰🔹〰🔹

~~~1~~~

● دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، فلو شرع في القراءة حالاً بعد التكبير أجزأ ذلك، ولكن كونه يأتي بالاستفتاح أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. (11/25).

● لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاحات، والأفضل أن يأتي المؤمن بهذا تارة وهذا تارة، أما الجمع بين استفتاحين أو أكثر فلا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالأولى تركه إلا أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث أنه جمع بين استفتاحين. (29/247).

● دعاء: «اللهمَّ باعد بيني وبينَ خطاياي كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ... إلخ» هذا أصح شيء ورد في الاستفتاح. (11/25).

● يقول المصلي بعد الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم إذا فرغ من الفاتحة يقول: آمين، وآمين ليست من الفاتحة وهي مستحبة. (11/25).

● الواجب على المرأة النطق بالقراءة على وجه تسمع به نفسها في الصلاة الجهرية. (29/247).

● المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فإن لم يكن له سكته قرأ الفاتحة ولو في حالة قراءة الإمام، ثم ينُصت للإمام، هذا في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر. (11/ 8485).

● التأمين السنة الإتيان به بعد كلمة ((وَلا الضَّالِّينَ)) [الفاتحة:7] في الصلاة وخارجها. (29/244).

● الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، وإذا تيسر أن يقرأها في سكوت إمامه قبل أن يقرأ الفاتحة أو بعدها فهو أفضل. (11/219).

● دل حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، على أن قراءة الفاتحة ليست ركناً في حق المأموم، ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم إدراكه قيام الإمام. (29/271).

● إذا سمع المأموم الإمام يقرأ: ((وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)) [الفاتحة:5] يستمع إليه فقط، ولا يقول: استعنا بالله. ولا شيء غيره، بل ينصت. (29/274).

~~~2~~~


● لا يشرع قول: «بلى» إلا عند تلاوة آخر آية من سورة القيامة وهي قوله تعالى: ((أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى)) [القيامة:40] فإنه يستحب أن يقال عند قراءتها: «سبحانك فبلى» لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. (29/282).

● حديث: «مَنْ كانَ له إمامٌ فقراءتهُ لهُ قراءةٌ» ضعيف، ولو صح لكان محمولاً على غير الفاتحة جمعاً بين النصوص، لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلاً بالحكم الشرعي أو تقليداً لمن قام بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته (11/218) لأنها في حقه واجبه لا ركن. (11/220).

● لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه. (11/222).

● إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة كملها إذا كان الباقي قليلاً كالآية والآيتين، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، لأنه مأمور بمتابعة الإمام. (11/227).

● قراءة ما تيسر بعد الفاتحة: الأفضل في الظهر أن يكون من أواسط المفصل مثل الغاشية، والليل، وعبس، والتكوير، والانفطار، وما أشبه ذلك. وفي العصر مثل ذلك، لكن تكون أخف من الظهر قليلاً، وفي المغرب مثل ذلك أو أقصر منها، وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول فهو أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، وفي بعض الأحيان بسورة الأعراف قسمها في الركعتين، ولكن في الأغلب يقرأ فيها من قصار المفصل، وفي العشاء يقرأ مثلما قرأ في الظهر والعصر، وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة أطول من الماضيات مثل سورة ق، و(اقتربت الساعة)، والتغابن، والصف، وتبارك، والمزمل وما أشبه ذلك. (11/26).

● في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، يقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع، لكن ورد في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة، فإذا قرأ في بعض الأحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن الكريم فهو حسن تأسياً به صلى الله عليه وسلم. (11/27).

● وإذا ترك ذلك في غالب الأحيان فهو أفضل عملاً بحديث أبي قتادة لأنه أصح وأصرح من حديث أبي سعيد. (11/43).

● ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ((رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)) [آل عمران:8] وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك. (11/269).

● إذا رفع المصلي من الركوع واعتدل واطمأن قائماً وضع يديه على صدره هذا هو الأفضل. (11/30).

● فإن أرسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة لكنه ترك السنة ولا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة المشاقة في هذا أو المنازعة. (11/31).

● وضع اليدين في الصلاة تحت السرة موافق لمذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو المعروف في كتب الحنابلة، وهو قول جماعة من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة وهو الأرجح دليلاً. (29/240).

● جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل: لا أعلمه إلا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن المصلي إذا كان قائماً يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه والرسغ والساعد. (11/31).

● حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره حال الوقوف في الصلاة. رواه أبن ابي شيبة بإسناد جيد. (29/285).

● روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن السنة وضع اليدين تحت السرة، والجواب: أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ رحمه الله، وسبب ضعفه: أنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ويقال الواسطي وهو ضعيف عند أهل العلم لا يُحتج براويته، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم. وهكذا حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعاً: «أخذ الأكف على الأكف تحت السرة»، لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المذكور وقد عُرِفت حاله. (11/136).

~~~3~~~

● الأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود هذا هو الأفضل (11/33) والأمر في هذا واسع سواء قدم ركبتيه أو قدم يديه فالصلاة صحيحة، وإنما الخلاف في الأفضل. (11/151).

● إذا رفع من السجود رفع وجهه أولاً ثم يديه ثم ينهض هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة. (11/33).

● حديث: «وليضع يديه قبلَ ركبتيهِ» الظاهر والله أعلم أنه انقلاب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وإنما الصواب: أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله، وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه. (11/34).

● القرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود، وإنما القرآن في حال القيام في حق من قدر، وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأ وهو قاعد. (11/34).

● في الجلوس بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة، باسط الأصابع على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، ويبسط أصابعه عليها، هكذا السنة. (11/36).

● يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. (11/37).

● الأفضل للمصلي أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني، يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة يجلس مثل جلسته بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء. [هذا هو الصحيح. للإمام وللمأموم والمنفرد بعد الأولى والثالثة، ولو لم يجلس الإمام. (29/291)] وإن قام ولم يجلس فلا حرج، وقال بعض أهل العلم: إن هذا يُفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة للإمام والمنفرد والمأموم، ولكنها غير واجبة لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها في بعض الأحيان، ولأن بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب. (11/38).

● ينهض إلى الركعة الثانية مكبراً قائلاً الله أكبر من حين يرفع من سجوده جالساً جلسة الاستراحة، أو حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول: الله أكبر، فإن بدأ التكبير ثم جلس نبه الجماعة حتى لا يسبقوه، وحتى يجلسوها ويأتوا بهذِه السنة، وإن جلس قبل أن يُكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. (11/39).

● إذا قام للركعة الثانية فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله، وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الركعة الأولى فلا بأس، وإن أعاده فهذا أفضل. (11/40).

● يجلس للتشهد الأول مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنى كجلسته بين السجدتين، هذا هو الأفضل، وكيفما جلس أجزأه إذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية مثل المغرب. (11/41).

~~~4~~~

● دلت الأحاديث الصحيحة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية تشرع في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، هذا هو الأصح لعموم الأحاديث لكنها ليست واجب في التشهد الأول، وإنما تجب في التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم. (11/42).

● في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ثلاثة أقوال: القول الثاني: أنها واجبة بمعنى أن من تركها عمداً بطلت صلاته ومن تركها سهواً أجزأته صلاته (29/298) إن ذكرها قريباً سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه وتمت صلاته، وهذا القول أقرب عندي. (29/300).

● أكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي: [ *اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد* ] ومتى أتى بها المصلي على أي وجه من الوجوه الثابتة أجزأه ذلك. (11/45).

● قول النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين مرة وإتمام المئة بـ(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير): « *إذا قالها غُفرت خطاياه ولو كانت مثل زَبدِ البحرِ* » هذا فضل عظيم وخير كثير، والمعنى: إذا قال هذا مع التوبة والندم، والتوبة وعدم الإصرار على المعاصي والذنوب، عندها يجرى له هذا الخبر العظيم حتى في الكبائر. (11/49).

● حديث: « *مَنْ قرأَ آيةَ الكرسي دُبرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ، لمن يمنعهُ مِن دخولِ الجنةِ إلا أن يموت* »  له طرق كثيرة تدل على صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم (11/50).

● الصواب أنه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق، وماذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل. (11/79).

● يجوز تكرار السورة في الأسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود، بل يجوز أن يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة: ((إِذَا زُلْزِلَتِ)) [الزلزلة:1] في الركعتين الأولى والثانية. (11/81).

● لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية، لعموم قول الله سبحانه: ((فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ)) [المزمل:20]. (11/82).

● لكنه بذلك قد ترك الأفضل لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله: تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس. (11/82).

● حديث معاذ بن عبد الله الجهني، أن رجلاً من جهينة أخبره بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ((إِذَا زُلْزِلَتِ)) [الزلزلة:1] في الكعتين كلتيهما. أخرجه أبو داود بإسناد حسن (11/83).

● حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين» أخرجه النسائي بإسناد حسن. (11/83).

● الثابت في الأحاديث سكتتان للإمام: إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وهذِه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع. (11/84).

● روي سكتة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف، وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها، وأما تسميتها بدعة فلا وجه له لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم. (11/84).

● حديث: « *لعلكم تقرأونَ خلفَ إمامكم* » قلنا: نعم، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحةِ الكتابِ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. (11/85).

~~~5~~~

● الحمد المشروع عند الرفع من الركوع له صفات أربع: أ- ربنا لك الحمد. ب- ربنا ولك الحمد. ج- اللهم ربنا لك الحمد. د- اللهم ربنا ولك الحمد. (11/86).

● الأفضل أن يقول: ربنا ولك الحمد، ويكفي ولا يزيد والشكر. (29/286).

● ليس في الصلاة فراغات خالية من الذكر والدعاء. (11/86).

● مد البصر إلى جهة الأمام في الصحراء أو عن يمين أو شمال لا يبطل الصلاة لكنه مكروه، والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود. (11/88).

● المشروع في جميع الصلوات، وفي كل مكان - حتى في الحرم - النظر إلى موضع السجود، لأن ذلك أخشع للعبد وأجمع للقلب، إلا في حال التشهد فإن السنة النظر إلى موضع الإشارة. (29/241).

● العبث في الصلاة يُكره إلا من حاجة إذا كان قليلاً، أما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة. (11/89).

● ليس للحركة في الصلاة حد محدود فيما نعلم من الشرع المطهر، والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه [تحفة الإخوان] (85).

● الطمأنينة من أركان الصلاة لحديث المسيء في صلاته، أما ما زاد على الطمأنينة من الخشوع المشروع فهو سنة. (11/89).

● المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة حرام، وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حماراً أو كلباً أسود، أما إن كان المار غير هذِه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يقطع صلاة الرجلِ إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحلِ: المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ» خرَّجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، (14/91). وخرَّج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه لم يقيد الكلب بالأسود، والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم. (11/92).

● المسجد الحرام لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي، ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي. (11/92). وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف، ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار -كما تقدم- ومثله في المعنى المسجد النبوي، وغيره من المساجد إذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار. (11/92).

● معنى فليقاتله: فليدفعه بقوة. (29/328).

● من مرّ أمام المصلي الذي ليس له سترة في أكثر من ثلاثة أذرع لا يعتبر ماراً بين يديه. (11/94).

● الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة، فإن لم يجد شيئاً منصوباً أجزأه الخط. (11/96).

● حديث: «إذا صلى أحدكُم فليصلِ إلى سترةٍ وليدنُ منها»، رواه أبو داود بإسناد صحيح. (11/96).

~~~6~~~

● قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده. (11/98).

● وضع اليدين تحت السرة في القيام في الصلاة قد ورد فيه حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه. (11/98).

● أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة (11/98).

● الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس. (11/100).

● لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي، والسنة أن تكون السترة شيئاً قائماً مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك. (11/101).

● الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم، وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا حرج في ذلك. فإذا سألك السائل هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك، أو سأل سائل عن حكم من الأحكام وأشرت بما يدل على نعم أو لا كل ذلك لا بأس به. (11/108).

● الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب، إذا لم يكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة، لبعد أو عدم سماع، أما الفريضة فلا يجوز قطعها، إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته، ثم يعيدها من أولها. (11/109).

●  من كان عليه صلوات فائته فيقضيها كما لو أداها إن كانت جهرية قضاها جهراً كالفجر، وإن كانت سرية قضاها سراً كالظهر والعصر. (11/114).

● الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالفجر والأولى والثانية في المغرب والعشاء سنة للإمام والمنفرد، ومن أسر فلا حرج عليه، لكنه قد ترك السنة، وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع فلا بأس، أما الإمام فالسنة له الجهر دائماً اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً. (11/116).

● يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف إذا دعت إليه الحاجة، كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن. (11/117).

● الصواب: أن ما أدركه المأموم المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء. (11/118).

~~~7~~~

● اختلف العلماء في حكم الجهر بالبسملة، فبعضهم استحب الجهر بها، وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها، وهذا هو الأرجح والأفضل. (11/119).

● تُشرع التسمية في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة وغيرها من السور ما عدا سورة التوبة، فبعد قراءة الإمام الفاتحة يقرأ قبلها البسملة، ففي الأولى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي، وفي الركعات الأخيرة إن تعوذ فلا بأس، وإن اقتصر على التسمية كفت التسمية. (13/68).

● ورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة ولكنها أحاديث ضعيفة، ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثاً صحيحاً صريحاً يدل على ذلك، ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع، وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس. (11/120).

● الله سبحانه أعلم بحكمه شرعية الجهر في الصلوات الجهرية، والأقرب - والله أعلم - أن الحكمة من ذلك أن الناس في الليل وفي صلاة الفجر أقرب إلى الاستفادة من الجهر، وأقل شواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر. (11/122).

● يجوز الجهر بالقراءة في الصلاة السرية مع الكراهة، والسنة أن يقرأ فيها سراً. (11/123).

● السنة في صلاة الليل الجهر بالقراءة سواء كان المصلي يصلي وحده أو معه غيره، وهو مخير بين الجهر والإسرار، والمشروع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه. (11/142).

● السنة الإسرار بالأدعية في الصلاة وغيرها؛ لقوله سبحانه: ((ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)) [الأعراف:55] ولأن ذلك أكمل في الإخلاص، وأجمع للقلب على الدعاء. (11/126).

● عند كثرة الوسوسة يُشرع للمصلي سواءً كان رجلاً أو امرأة أن ينفث عن يساره وهو في الصلاة ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه إلى ذلك. (11/128).

● الصلاة الجهرية يستحب فيها الجهر للرجال والنساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهكذا في صلاة الليل. (11/128).

● الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه، بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط. (11/130).

● الالتفات في الصلاة لغير سبب مكروه. (11/130).

~~~8~~~

● في حال التشهد يضع المصلي كفه اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة حتى يسلم، إشارة إلى وحدانية الله سبحانه ويحركها عند الدعاء، وفي بعض الأحيان يقبض الأصابع كلها -أعني أصابع كفه اليمنى- ويشير بالسبابة؛ لأن كلتا الصفتين قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. (11/147).

● مجرد كون الإمام لا يضم يديه لصدره لا يمنع من الصلاة خلفه، لأن ضم اليدين أمر مسنون وليس واجباً. (11/150).

● وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود مكروهه ولا ينبغي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سجدت فضع كفيكً وارفع مِرفقيكَ» خرَّجه مسلم في صحيحه (11/154).

● السنة للمصلي أن يرفع يديه حذاء منكبيه أو حذاء أُذنيه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة موجهاً بطونهما إلى القبلة (11/155) وليس ذلك بواجب بل هو سنة، ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته. (11/156).

● إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً لم تبطل صلاته بذلك فرضاً كانت أم نفلاً. (11/157).

● إذا كان هناك حاجة لوضع الغترة تحت الوجه أثناء السجود كبرودة الأرض أو حرارتها أو وعورتها فلا بأس بذلك، أما عند عدم الحاجة فالأفضل ترك ذلك، وأن يباشر المصلِّي المصلَّى بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأصحابه رضي الله عنهم. (11/158).

● النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي. (11/160).

● الأفضل الاقتصار على (السلام عليكم ورحمة الله) في ختام الصلاة؛ لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما زيادة (وبركاته) ففي ثبوتها خلاف بين أهل العلم، والأفضل تركها، وإن أتى بها لم تبطل الصلاة بها. (11/164).

● زيادة (وبركاته) في التسليم من الصلاة جاءت من رواية علقمة بن وائل عن أبيه، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف بين أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمها، ومنهم من قال: إنها منقطعة، فالمشروع للمؤمن ألا يزيدها وأن يقتصر على: (ورحمة الله) خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالأمر الأثبت والأحوط. (11/165).

● القول بأجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وعدم صراحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح، لكن من فعل ذلك جاهلاً أو معتقداً لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة. (11/166).

~~~8~~~ هنا

الدعاء مشروع للمسلم والمسلمة في صلاة الفريضة والنافلة، في السجود، وفي آخر التحيات قبل السلام. (10/127).
لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة، وبذلك يُعلم أنه بدعة. أما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعياً فلا حرج فيه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه دعا قبل السلام وبعده، وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه، ولو مع رفع اليدين، لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الأحيان. (11/168).

● الدعاء في الصلاة لا بأس به، سواء كان لنفسه أو لوالديه أو لغيرهما، بل هو مشروع. (11/173).

● لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء المشهور «اللهم أهدنا فيمن هديت... إلخ» ولا بغيره، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل، أي إذا نزل بالمسلمين نازلة من أعداء الإسلام قنت مدة معينة يدعو عليهم ويدعو للمسلمين... هكذا جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (29/316).

● حديث سعد بن طارق الأشجعي أنه قال لأبيه: يا أبت إنَّك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بُنيَّ محْدَث. خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وجماعة بإسناد صحيح. (29/317).

● ما روي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، فهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث. (29/317).

● المشروع القنوت في النوازل في جميع الصلوات الخمس، ولكنه في صلاة الفجر أفضل، وإن قنت في بقية الأوقات فلا بأس، كالمغرب والعشاء وهكذا في السرية الظهر والعصر. (29/317).

■■ تنبيه حول دعاء غير مشروع:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد اطلعت على الكتيب الذي جمعته وهو (كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) وقد طبعه بعض المحسنين وأضاف في آخره دعاءً هذا نصه: دعاء مستحب بعد صلاة الفجر، اللهم صلِ على سيدنا محمدصلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين) وهذا الدعاء لا دليل على مشروعيته على هذِه الكيفية ولا أساس له من السنة، ولا أسمح لأحد أن يضيف إلى كتبي ما ليس منها، وإنما المشروع للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً في كل وقت بالكيفية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. (11/175). قول بعضهم:
«اللهم صل على نبينا محمد طب القلوب، ودواء العافية» *ليس بمشروع* ، وفيه إبهام يخشى منه الالتباس على الناس. (29/306).

● ينبغي للمسلم أن يتقيد بما ورد ولا يأتي بكيفية للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم ترد بها السنة، لأن اتباع السنة فيه الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة. (11/177).

~~~10~~~

● التسبيح باليد اليمنى بعد الصلاة هو الصواب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ومن سبح باليدين فلا حرج في ذلك لإطلاق غالب الأحاديث. (11/186).

● السنة للإمام والمنفرد والمأموم الجهر بالأذكار التي بعد كل صلاة فريضة جهراً متوسطاً ليس فيه تكلف. (11/189).

● لا يجوز أن يجهروا بصوت جماعي بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غيره، لأن الذكر الجماعي بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر. (11/189).

● حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لا تدعنَّ دُبرَ كلَّ صلاةٍ أن تقولَ: اللهمَ أعني على ذكركَ وشكركَ وحسن عبادتك» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. (11/194).

● والأفضل أن يكون هذا الدعاء وأشباهه قبل السلام. (11/197).

● دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء. (11/194).

● أما الأذكار الواردة في دبر الصلاة، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن دبر الصلاة بعد السلام. (11/195).

● كراهية مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة ليس له أصل فيما نعلم، وإنما يُكره فعل ذلك قبل السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويُرى على وجهة أثر الماء والطين، فدل ذلك على أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة. (11/198).

~~~11~~~

● يستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف وإذا لم يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها بعد الذكر المشروع تحقيقاً لهذِه السنة العظيمة، ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء. (11/200).

● ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يُسلم التسليمة الثانية لا أعلم له أصلاً، بل الأظهر كراهية ذلك لعدم الدليل عليه. (11/200).

●  إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في الفريضة فلا يصلي عليه، لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في النافلة فلا بأس، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند كل آية فيها تسبيح فيُسبح، وعند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ، وعند كل آية فيها سؤال فيسأل، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. (11/201).

● قد اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هل هي ركن أو واجب أو سنة على أقوال. وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الأخير؛ لأن الرسول أمر بها، والأمر يقتضي الوجوب. (11/204).

● القول بالوجوب هو الأقرب عندي لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. واعلم أن المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على آله وما بعدها. (29/301).

● حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «عجل هذا» ثم دعاه وقال له: «إذا صلى أحدُكم فليبدأ بحمدِ ربهِ والثناءِ عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاءً» رواه الأمام أحمد، وأبو داود، والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وإسناده صحيح. (11/205).

● السنة التراص في الصفوف وعدم ترك شيء بين الأقدام، فيلزق قدمه بقدم صاحبه دون محاكة ولا إيذاء. [جمع الطيار] (4/216).

● الأولى ترك المأموم قول: استعنا بالحي الدائم عند قراءة الإمام ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)) [الفاتحة:5] ذلك لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، لكنه لا يبطل الصلاة، والمشروع للمأموم عند سماعه قراءة الإمام الفاتحة وغيرها الإنصات وحضور القلب وعدم التكلم بشيء حال قراءة الإمام. [جمع الطيار] (4/220).

● التشهد الأول إذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته في أصح قولي العلماء إذا كان عالماً بالحكم ذاكراً، فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن تركه ناسياً وجب عليه السجود للسهو. (11/279).

~~~12~~~

● ترك التسبيح بالمسبحة أولى، وقد كرهها بعض أهل العلم، والأفضل التسبيح بالأصابع كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. [جمع الطيار] (4/253).

● المكث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس عمل فيه خير كثير وأجر عظيم، ولكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد. (11/403).

● لكن لو صلى في بيته الفجر لمرض أو خوف، ثم جلس في مصلاه يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس، ثم يُصلي ركعتين، فإنه يحصل له ما ورد في الحديث لكونه معذوراً حين صلى في بيته. (11/403).

● من دخل المسجد يسلم على المصلين والقراء ويرد عليه المصلي بالإشارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حلقة العلم يسلم عليهم، وإذا رد عليه بعضهم كفى. [جمع الطيار] (4/263).

● يكره للمسلم حضور صلاة الجماعة ما دامت توجد منه رائحة ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة. (12/82).

● اعتياد السلام على من بجانبه بعد السلام من الفريضة أو النافلة يعتبر بدعة، لعدم الدليل على تخصص هذه الحالة، أما فعله لبعض المرات، أو في حق من لم يلقه قبل الصلاة، أو من له فيه حاجة ويريد أن يكلمه فلا بأس بذلك. (29/215).

--->>> انتهى باب صفة الصلاة
>>> --- التالي باب أركان الصلاة

🔹〰🔹〰🔹
*المصدر:*
كتاب الاختيارات الفقهيه من فتاوى الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-
رابط تحميل الكتاب pdf :
https://goo.gl/K124s5

🔹〰🔹〰🔹
📌 *خدمة فوائد كبار العلماء السلفيين*
*شاهد باقي الرسائل من هنا*
https://goo.gl/qrtC24

Post Top Ad

Your Ad Spot

الاكثر إهتماما