آخر المواضيع

Post Top Ad

Your Ad Spot

14‏/11‏/2016

فقه الطهارة - باب سنن الفطرة -1

فقه الطهارة - باب سنن الفطرة -1
من سلسلة فقه العبادات
رساله رقم (6)
🔹〰🔹〰🔹

■ استعمال الروائح العطرية المسماة بـ: (الكلونيا) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: أنها مسكرة، لما فيها من مادة (السبيرتو) المعروفة. وبذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء.
● أما الوضوء فلا ينتقض بها.
● وأما الصلاة ففي صحتها نظر.
● ومن صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً، أو جاهلاً حكمها، أو معتقداً طهارتها، فصلاته صحيحة.
● والأحوط: غسل ما أصاب البدن والثياب منها.

■ يجوز للمرأة الطيب؛ إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال.

■ الأصل حلُّ العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله، لكونه مسكراً، أو يسكر كثيره، أو به نجاسه ونحو ذلك.

■ الوشم في الجسم حرام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عُمِلَ به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم. لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة، فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه.

■ التجمع رجالاً ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفاً أمامهم هذا حرام.

■ ختان البنات سنة، كختان البنين، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات.

■ السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ غلام مُرتهنٌ بعقيقتِهِ تُذبحُ عنه يومَ سابعهِ، ويُحلقُ ويسمى» خرجه الإمام أحمد، واصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.

■ (المناكير) تركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر.
● لا أصل لوضع المناكير لمدة خمسة فروض ثم مسحه، وليس مثل المسح على الخفين حتى يوضع خمسة فروض.

■ الواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر، فلا يترك الظفر، ولا الشارب ولا العانة -وهي: الشعرة- ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة.

■ لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن النامصة والمتنمصة».

● الشعر الذي ينبت في وجه المرأة إن كان شعراً عادياً فلا يجوز أخذه، وإن كان شيئاً زائداً يعتبر مثلة تشويهاً للخلقة، كالشارب، واللحية، فلا بأس بأخذه ولا حرج، ولا يدخل في النمص المنهي عنه.

● وصل الشعر لا يجوز، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر.

● لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود. أما التغيير بغير السواد فلا بأس.

● لا يجوز للنساء قصّ شعرهن، لأن الشعر جمال لهن، ولأن قصّه مثلة، وقص بعضه قزع، لكن إذا طال جداً، وأخذن من أطرافه فلا بأس.

● ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء - بوضعه على يديه ورجليه - ولا في غيره، ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون متشبهاً فيه بالنساء.

..... يتبع
🔹〰🔹〰🔹
*المصدر:*
تطبيق الاختيارات الفقهيه من فتاوى الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-
رابط تحميل الكتاب pdf :
https://goo.gl/K124s5

🔹〰🔹〰🔹
📌 *خدمة فوائد كبار العلماء السلفيين*
*شاهد باقي الرسائل من هنا*
https://goo.gl/qrtC24

📌 *اشترك معنا "اضغط هنا"*
https://goo.gl/MY3sOZ

♻ *أنشر فالدال على الخير كفاعله*

Post Top Ad

Your Ad Spot

الاكثر إهتماما