فقه الطهارة -باب إزالة النجاسة
من سلسلة فقه العبادات
🔹〰🔹〰🔹
● إذا غسلت الثياب الطاهرة مع الثياب النجسة بماء كثير يزيل آثار النجاسة، ولا يتغير بالنجاسة، فإن الثياب كلها تطهر بذلك.
● إذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط: أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء، ويزيل أثر النجاسة مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة.
● إذا أصابت النجاسة بقعة من الملابس، فيجب غسل البقعة التي أصابتها النجاسة فقط، ولا يلزم غسل بقية اللباس. [جمع الطيار].
● ما يصيب الثياب أو الرِجل من البول لا بد فيه من الغسل ولا يكفي النضح، لأنه نجاسة مغلظة.
● المنيّ طاهر ولا يؤثر، وهو أصل الإنسان ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه.
● الصواب: أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر.
● نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل لا للنجاسة بل لأمر آخر.
● إذا كانت دجاجة جلَّالة تأكل نجاسات، هذه تنجس، حتى تأكل شيئاً طيباً ثلاثة أيام أو أكثر حتى تنظف، وإذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلّالة يكون أحوط وأحسن.
● الأصل الطهارة ولا يعدل عنها إلا بوجود أثار النجاسة يقيناً في الماء، بتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهذه الصراصير يبتلى بها الناس في بيوتهم فلا ينبغي التشديد فيها. [جمع الطيار]
● لو صلى وعليه النجاسة عامداً لم تصح الصلاة، أما إن كان ناسياً أو جاهلاً فالصلاة صحيحة.
● *إذا شك المصلي* في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها، سواءً كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وعليه أن يتم صلاته، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء؛ *لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة* .
🔹〰🔹〰🔹
*المصدر:*
تطبيق الاختيارات الفقهيه من فتاوى الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-
رابط تحميل الكتاب pdf :
https://goo.gl/K124s5
🔹〰🔹〰🔹
📌 *خدمة فوائد كبار العلماء السلفيين*
*شاهد باقي الرسائل من هنا*
https://goo.gl/qrtC24
📌 *اشترك معنا "اضغط هنا"*
https://goo.gl/MY3sOZ
♻ *أنشر فالدال على الخير كفاعله*