فقه الطهارة - باب التيمم
من سلسلة فقه العبادات
🔹〰🔹〰🔹
● عند التيمم ينوي الطهارة. ويسمي الله، ويضرب بيده التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله... إلخ.
● يشترط أن يكون التراب طاهراً، ولا يشرع مسح الذراعين.
● يقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة، ما دام على طهارة حتى يحدث، أو يجد الماء إن كان عادماً له، أو يستطيع استعماله إذا إن عاجزاً عن استعماله.
● يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعُد عنه الماء، أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه، مع بعد الماء عنه.
● من جاز له التيمم، فعليه التماس التراب بإزالة القشرة التي على وجه الأرض إذا إن المطر خفيفاً، فإن إن المطر كثيراً قد تمكن من الأرض، أجزأه التيمم على الأرض اليابسة، أو على ما لديه من أمتعة فيها غبار.
● من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة فليس عليه إعادة.
● العاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه: أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم.
● العاجز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء، فإذا استطاع الوضوء دون الغسل فيتوضأ ويتيمم للغسل.
● الواجب على المسلم أن يعمل الطرق التي تمكنه من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجز وكان البرد شديداً، وفيه خطر عليه، ولا حيلة له بتسخين الماء ولا شراء ماء ساخن ممن حوله فإنه معذور، ويكفيه التيمم، والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء.
● من توضأ وترك موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة، لأن ما مضى منها قبل التيمم غير صحيح.
● إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفاً من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة.
● حد الوجه في التيمم الوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع.
● من كان عليه جنابة فتيمم لفقد الماء أو عجزه عن استعماله، ثم وجد الماء، أو تمكن من استعماله، ثم وجد الماء، أو تمكن من استعماله، فإنه يجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا عافاه الله يغتسل عن الجنابة التي ظهرها بالتيمم، وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا يلزمه إعادتها.
● يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض أو نفل ما دام عادماً للماء أو عاجزاً عن استعماله، ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح أقوال العلماء.
● طهارة التيمم لا تعلق لها بالمسح ولا تبطل بخلع الخف ولا بخلع العمامة. [جمع الطيار]
🔹〰🔹〰🔹
المصدر:
تطبيق الاختيارات الفقهيه من فتاوى الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-
رابط تحميل الكتاب pdf :
https://goo.gl/K124s5
🔹〰🔹〰🔹
📌 *خدمة فوائد كبار العلماء السلفيين*
*شاهد باقي الرسائل من هنا*
https://goo.gl/qrtC24
📌 *اشترك معنا "اضغط هنا"*
https://goo.gl/MY3sOZ
♻ *أنشر فالدال على الخير كفاعله*